(عن عمرو بن شعيب عن أبيه) تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا (كانت كفارة لما بينهما) أي كانت هذه الخصال كفارة لما بين الجمعتين (ومن لغا) قال بن الأثير لغا الإنسان ولغى يلغى ولغي يلغى إذا تكلم بالمطرح من الكلام وما لا يعني
وفي الحديث من قال لصاحبه والإمام يخطب صه فقد لغا وقوله من مس الحصى لغا أي تكلم وقيل عدل عن الصواب وقيل خاب والأصل الأول (كانت) هذه الصلاة (له) لهذا المصلي (ظهرا) أي مثل صلاة الظهر في الثواب فيحرم هذا المصلي بتخطي رقاب الناس واللغو عند الخطبة عن هذا الثواب الجزيل الذي يحصل لمصلي صلاة الجمعة وهو الكفارة من هذه الجمعة الحاضرة إلى الجمعة الماضية أو الآتية وأجر عبادة سنة قيامها وصيامها