(لا يحل ثمن الكلب إلخ) قال الخطابي فإذا لم يحل ثمن الكلب لم يحل بيعه لأن البيع أنما هو عقد على ثمن ومثمن
فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الآخر انتهى
قال المنذري وأخرجه النسائي
3
([3485]
باب في ثمن الخمر والميتة)
(عن عبد الوهاب بن بخت) بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة ثقة من الخامسة (وحرم الميتة) بفتح الميم هي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية (وحرم الخنزير وثمنه) قال الخطابي فيه دليل على فساد بيع السرقين وبيع كل نجس العين
وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز لأنه جزء منه
واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك
وممن منع منه بن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أحمد وإسحاق الليف أحب إلينا
ورخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي انتهى
والحديث سكت عنه المنذري