(بأعلى السوق) أي في الناصية العليا منها (حتى ينقلوه) أي عن مكانه فإن القبض فيه<span class="matn-hr"> </span>Qومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة فبيعه من بائعه يشبه الإقالة
والصحيح من القولين جواز الإقالة قبل القبض وإن قلنا هي بيع
وعلى هذا خرج حديث بن عمر في الاستبدال بثمن المبيع والمصارفة عليه قبل قبضه فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد لا مع غيره والله أعلم
بالنقل عن مكانه ذكره الطيبي والحديث دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره وإلى هذا ذهب الجمهور
وحكي في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي وإسحاق والحديث يرد عليهم وكذا حديث بن عمر الآتي من طريق الزهري عن سالم
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه بنحوه