(إن وجد) أي المشتري (داء) أي في الرقيق (في الثلاث ليالي) وفي بعض النسخ الثلاث الليالي وهو الظاهر (كلف) بصيغة المجهول من التكليف أي المشتري (البينة) بالنصب على
أنه مفعول ثان لكلف والمعنى أن المشتري إن وجد داء في الرقيق بعد ثلاث ليالي يؤمر بأن يقيم البينة على أنه اشتراه وقد كان به هذا الداء ولا يرد الرقيق بغير البينة
$ 7 - (باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا)