(بسقبه) بفتح السين والقاف وبعدها موحدة وقد يقال بالصاد بدل السين ويجوز فتح القاف وإسكانها وهو القرب والمجاورة
وقد استدل بهذا الحديث القائلون بثبوت شفعة الجار
قال الخطابي ليس في الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون أراد الشفعة وقد يحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة وما في معناهما وقد يحتمل أن يكون المراد بالجار الشريك لأن اسم الجار قد يقع على الشريك فإنه قد يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة بينهما كالمرأة تسمى جارة لهذا المعنى
(قال الأعشى) أجارتنا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه قال وقد تكلم أصحاب الحديث في إسناد هذا الحديث واضطربت الرواية فيه فقال بعضهم عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع وقال بعضهم عن أبيه عن أبي رافع وأرسله بعضهم وقال فيه قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إلا للشريك أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب انتهى
قلت هذا الحديث عند أحمد والنسائي بلفظ قال قلت يارسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال الجار أحق بسقبه ما كان فبطل احتمال كون المراد أنه أحق بالبر والمعونة كما لا يخفى قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه