(الذي ابتاعه) أي اشتراه (فوجد) أي البائع (فصاحب المتاع أسوة الغرماء) بضم الهمزة وكسرها أي مثلهم
وفيه دليل على أن المشتري إذا مات والسلعة التي لم يسلم المشتري ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون أسوة الغرماء وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد وقال الشافعي البائع أولى بها واحتج بقوله في حديث أبي هريرة الآتي في الباب من أفلس أو مات إلخ ورجحه على هذا الحديث المرسل
قال المنذري وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي