ثم تصلي فيه
(الدم) من الحيض وهو فاعل ليصيب (تغسله) ذلك الثوب وتصلي فيه (أثره) أي أثر الدم (فلتغيره بشيء من صفرة) وفي رواية للدارمي عن عائشة إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران (جميعا) أي في ثلاثة أشهر متواليات (لا أغسل لي ثوبا) لعدم تلوث ثوبي بالدم
وهذا الحديث في حكم المرفوع لأن عدم غسل ثوبها الذي تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على فعلها هو بعيد جدا