(قال تنظر) أي المرأة في ثوبها (فلتقرصه) بضم الراء وتخفيفها رواه يحيى الراوي عن مالك والأكثرون
ورواه القعنبي بكسر الراء وتشديدها
وذكر الشيخ ولي الدين العراقي أن
الرواية الأولى أشهر وأنه بالصاد المهملة على الروايتين والمعنى أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه (ولتنضح) بلام الأمر أي ولترش المرأة (ما لم تر) أي الموضع الذي لم تر فيه أثر الدم ولكن شكت فيه ولفظ الدارمي من طريق بن إسحاق إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه قال القرطبي المراد بالنضح الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب
انتهى