(قال أحمد) أي بن حنبل (قال) أي عبد الرزاق فأحمد قال في روايته عن عبد الرزاق حدثنا معمر
وقال سلمة في روايته عن عبد الرزاق أخبرنا معمر (إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها) قال في فتح الودود أي نكلا اليمين أو حلفا جميعا والمتاع في يديهما أو في يد ثالث انتهى (فليستهما عليها) أي على اليمين (قال سلمة قال) أي عبد الرزاق (إذا أكره) بصيغة المجهول (الاثنان على اليمين) أي فليستهما عليها
قال المنذري وأخرجه البخاري ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف