31 باب مالم يذكر تحريمه (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء) أي بمقتضى طباعهم وشهواتهم (ويتركون أشياء) أي لا يأكلونها (تقذرا) أي كراهة ويعدونها من القاذورات (وأحل حلاله) أي ما أراد الله أن يكون حلالا بإباحته قال الطيبي حلاله مصدر وضع موضع المفعول أي أظهر الله بالبعث والإنزال ما أحله الله تعالى (وحرم حرامه) أي بالمنع عن أكله (فما أحل) أي ما بين إحلاله (فهو حلال) أي لا غير (وما سكت عنه) أي لم يبين حكمه (فهو عفو) أي متجاوز عنه لا تؤاخذون به (وتلا) أي بن عباس ردا لفعلهم وأكلهم يشتهونه وتركهم يكرهونه تقذرا (قل لا أجد فيما أوحي إلى) أي في القرآن أو في ما أوحي إلي مطلقا
وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى (محرما) أي طعاما محرما
والحديث يدل على أن الأشياء أصلها على الإباحة وقد تقدم الاختلاف فيه
والحديث سكت عنه المنذري
$ 32 - (باب في أكل الضبع)