(عن برد بن سنان) بضم الموحدة وسكون الراء (فلا يعيب) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك
أي استمتاعنا بآنية المشركين وأسقيتهم (عليهم) فيه التفات أي علينا قال الخطابي ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه من هذا الباب انتهى
قلت الحديث رواه البزار أيضا وفي روايته فنغسلها ونأكل فيها ذكره الحافظ في الفتح
والحديث سكت عنه المنذري