(كان يأكل بثلاث أصابع) فيه أن السنة الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث قاله النووي وقال الحافظ يؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا
وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وفي بعض طرق مسلم أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه
$ 3 - (باب ما يقول إذا طعم)