(عن ضفدع) بكسر فسكون فكسر وروي بفتح الدال أيضا قاله القارىء (يجعلها) أي هو وغيره (في دواء) بأن يجعلها مركبة مع غيرها من الأدوية والمعنى يستعملها لأجل دواء وشفاء داء (عن قتلها) أي وجعلها في الدواء لأن التداوي بها يتوقف على القتل فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضا وذلك إما لأنه نجس وإما لأنه مستقذر
قال الخطابي في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء وكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين إما لحرمة في نفسه كالآدمي وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما وإذا كان الضفدع ليس بمحرم كالآدمي كان النهي فيه منصرفا إلى الوجه الآخر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان إلا لمأكله انتهى
قال المنذري والحديث أخرجه النسائي