(عن عبد الله بن زرير) بضم الزاي مصغرا (إن هذين حرام) قال الخطابي إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما
وقال بن مالك في شرح الكافية أراد استعمال هذين فحذف الاستعمال وأقام هذين مقامه فأفرد الخبر (على ذكور أمتي) أي وحل لإناثهم كما في رواية بن ماجه
والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء
قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي حديث بن ماجه حل لنسائهم وفي إسناد حديث بن ماجه محمد بن إسحاق وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي بمعناه