(عن شفعة) بضم أوله السهمي الحمصي عن عبد الله بن عمرو وعنه شرحبيل بن مسلم وثقه بن حبان كذا في الخلاصة (قال أبو علي اللؤلؤي) هو صاحب أبي داود المؤلف (أراه) بضم الهمزة أي أظن أنه قال (موردا) بتشديد الراء المفتوحة
قال التوربشتي أي صبعا موردا أقام الوصف مقام المصدر الموصوف والمورد ما صبغ على لون الورد انتهى
ذكره القارىء ويحتمل أن يكون حالا من الضمير في مصبوغ (أفلا كسوته بعض أهلك) يعني زوجته أو بعض نساء محارمه وأقاربه<span class="matn-hr"> </span>Qوكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المصبغ حمرة ويزعم أنه يقصد اتباع هذا الحديث
وهذا وهم وغلط بين
فإن الحلة هي البرود التي قد صبغ غزلها ونسج الأحمر مع غيره فهي برد فيه أسود وأحمر وهي معروفة عند أهل اليمن قديما وحديثا
والحلة إزار ورداء مجموعهما يسمى حلة فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل برد أحمر وحلة حمراء فهذا غير المضرج المصبغ حمرة
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن المعصفر خاصة
فأما المصبوغ بغير العصفر من الأصباغ التي تحمر الثوب كالمدر والمغرة
فلا بأس به
قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر
قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا
(قال أبو داود رواه ثور) بن يزيد (عن خالد) بن معدان أحد علماء التابعين (فقال) في روايته وعلي ثوب (مورد)
وعند مسلم في صحيحه من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها (وطاؤس قال معصفر) أخرج مسلم من طريق سليمان الأحول عن طاؤس عن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين الحديث
قال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وفيه أيضا شرحبيل بن مسلم الخولاني وقد ضعفه يحي بن معين