(إذا زوج أحدكم خادمه) أي أمته وفي بعض النسخ خادمته (فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة) هذا تفسير العورة وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما ليست بعورة وكذا ما وقع في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة قال في المرقاة ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي إنها منها وأما عورة الأمة فقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها انتهى (وصوابه) الضمير يرجع إلى داود بن سوار المذكور في الإسناد (سوار بن داود) لا داود بن سوار كما وهم وكيع
$ 37 - (باب كيف الاختمار)