(حين ذكر الإزار) أي ذم إسباله (فالمرأة يا رسول الله) عطف على الكلام المقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل المقدر قوله إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه أي فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما حكمها كذا قال القارىء في المرقاة (قال ترخي) بضم أوله أي ترسل المرأة من ثوبها (شبرا) أي من نصف الساقين (قالت أم سلمة إذا) بالتنوين (ينكشف) وفي بعض النسخ تنكشف أي القدم (عنها) أي المرأة إذا مشت (فذراع) أي فالقدر المأذون فيه ذراع وفي بعض النسخ فذراعا أي فترخي ذراعا (لا تزيد) أي المرأة (عليه) أي على قدر الذراع
قال الطيبي المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي
قال المنذري وأخرجه النسائي