(إذا انتعل أحدكم) أي أراد لبس النعل (فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال) قال الحافظ نقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب (ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع) الفعلان مبنيان للمفعول
قال الحافظ زعم بن وضاح فيما حكاه بن التين أن
هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله بالشمال وضبط أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع انتهى
قال الخطابي الحذاء كرامة للرجل حيث إنه وقاية من الأذى وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب التبدئة بها في لبس النعل والتأخير في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامة انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي
وأخرج مسلم من حديث محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال وأخرجه بن ماجه بنحوه