أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم
وقد روى بن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن
وعن نافع أن بن عمر كان لا يستنجي بالماء
وعن بن الزبير قال ما كنا نفعله
ونقل بن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء
وعن بن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم
قاله الحافظ في الفتح
(حائطا) أي بستانا (غلام) قال في المحكم الغلام من لدن الفطام إلى سبع سنين وقيل غير ذلك (معه) أي مع الغلام (ميضأة) بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما (فوضعها عند السدرة) أي فوضع الغلام الميضأة عند السدرة التي كانت في الحائط والسدرة شجرة النبق
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم