(فليضربها كتاب الله) وفي رواية للنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فليجلدها بكتاب الله والمقصود من هذين اللفظين فليجلدها الحد المذكور في كتاب
الله وهو قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (ولا يثرب عليها) التثريب التعيير أي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير
وقيل المراد لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث محمد بن إسحاق عن سعيد وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الليث بن سعد عن سعد
$ 4 - (باب في إقامة الحد على المريض)