(كان عليها أوضاح لها) جمع وضح بفتحتين
قال الخطابي يريد حليا لها
وفي النهاية هي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح (وبها رمق) بفتحتين هو بقية الحياة والروح (فقالت لا برأسها) وفي رواية مسلم فأشارت برأسها أن لا
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه
فيه دليل على قتل الرجل بالمرأة وقال به أئمة الأمصار إلا الحسن البصري وعطاء وما روي عن علي
وفيه صحة القصاص بالمثقل
وفيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي بأيمان المدعي أو بقوله وقتله باعترافه بالحجر على أنه أراد الحجر الذي رماها به بعد أن وضع رأسه على الآخر
$ 1 - (باب أيقاد المسلم من الكافر)