(فذكر معنى حديث سفيان) قال المنذري يعني بن عيينة يعني الحديث المرسل الذي قبله
وأخرجه النسائي وبن ماجه مرفوعا
وقال البيهقي وقوله خطأ وعقله عقل الخطأ يشبه أن يكون المراد به هو شبه خطأ لا يجب فيه القود كالحديث الأول والله أعلم يريد الحديث الذي فيه إلا أن قتيل الخطأ وسيأتي إن شاء الله تعالى
$ 8 - (باب الدية كم هي)
الدية مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر
واعلم أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ وشبه عمد وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص وفي الخطأ الدية وفي شبه العمد الدية مغلظة ويأتي تفصيل الدية وبيان تغليظها في الباب
قال في الهداية العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من
الخشب وليطة القصب وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح
وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي رحمه الله إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا