(قال عبد الله في شبه العمد إلخ) هو بن مسعود
قال في اللمعات والتغليظ في شبه العمد عند بن مسعود رضي الله عنه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد أن يوجب الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والتغليظ عند الشافعي ومحمد بأن يوجب ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين ثنية كلها خلفات وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه بالاتفاق انتهى
والحديث سكت عنه المنذري