(وبرأ زوجها وولدها) أي برأهما من تحمل الدية
وفيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة وإليه ذهب مالك والشافعي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أي ليس ميراثها لكم بل (ميراثها لزوجها وولدها) كان تخصيص التوريث بين زوجها وولدها لأجل أنهم هم كانوا من الورثة في الواقع وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أياما كان كما قال في الرواية الآتية وورثها ولدها ومن معهم
قال المنذري وأخرجه بن ماجه مختصرا وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد تكلم فيه غير واحد