(ثم إن المرأة التي قضى عليها إلخ) قال النووي قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية وقد صرح به في حديث آخر بقوله فقتلتها وما في بطنها فيكون المراد بقوله التي قضى عليها أي التي قضى لها فعبر بعليها عن لها
وأما قوله والعقل على عصبتها فالمراد القاتلة أي على عصبة القاتلة انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي