(إن شئت أن تمكنه من يدك) من التمكين والضمير المنصوب للرجل المعضوض
قال في القاموس مكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن وحديث الباب يدل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا لا يلزمه شيء لأنه في حكم الصائل
وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالحديث الصحيح
قال المنذري وقد صح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه قال بعضهم المعروف أنه لأجير يعلى لا ليعلى انتهى
(باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت)
أي أضر بالمريض<span class="matn-hr"> </span>Qوفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه رواه مسلم
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص رواه النسائي