(فخرج رجل) من المسجد (أما هذا فقد عصى) قال الطيبي أما للتفصيل يقتضي شيئين فصاعدا والمعنى<span class="matn-hr"> </span>Qقال بن القيم رحمه الله قال أبو داود في رواية بن داسة شداد مولى عياض لم يدرك بلالا
وهذا من روايته عنه
أما من ثبت في المسجد وأقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم وأما هذا فقد عصى
وقال القارىء رواه أحمد وزاد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودى بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي وإسناده صحيح انتهى
قال الحافظ وفيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان وهذا محمول على من خرج بغير ضرورة وأما إذا كان الخروج من المسجد للضرورة فهو جائز وذلك مثل أن يكون محدثا أو جنبا أو كان حاقنا أو حصل به رعاف أو نحو ذلك أو كان إماما بمسجد آخر
وقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وذكر بعضهم أن هذا موقوف وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عنهم وقال لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا وقول أبي هريرة ومن لم يجب يعني الدعوة فقد عصى الله ورسوله
$ 3 - (باب في المؤذن ينتظر الإمام)