أي الوضوء فرض لا تصح الصلاة بدونه
(من غلول) ضبطه النووي ثم بن سيد الناس بضم الغين المعجمة
قال أبو بكر بن العربي الغلول الخيانة خفية فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور
انتهى
وقال القرطبي في المفهم الغلول هو الخيانة مطلقا والحرام
وقال النووي الغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة
انتهى (بغير طهور) قال بن العربي في عارضة الأحوذي قراءته بفتح الطاء وهو بضمها عبارة عن الفعل وبفتحها عبارة عن الماء
وقال بن الأثير الطهور بالضم التطهر وبالفتح الماء الذي يتطهر به
قال السيوطي وقال سيبويه الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها والمراد التطهر
انتهى
وضبطه بن سيد الناس بضم الطاء لا غير
وقال أبو بكر بن العربي قبول الله العمل هو رضاه وثوابه عليه
قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه من حديث بن عمر رضي الله عنهما والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة
انتهى