(فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك) فيه دلالة على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما وأنها لا تصف مع الرجال والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة
قال في الفتح وهو عجيب وفي توجيه تعسف حيث قال قائلهم قال بن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله والأمر للوجوب فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة
الرجل لأنه ترك ما في أمر به من تأخيرها
قال وحكاية هذا تغني عن جوابه قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه