(أن يصلي في لحاف) بكسر اللام وهو ما يتغطى به (لا يتوشح به) قال في المجمع التوشيح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبيه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشيح
انتهى (والآخر أن يصلي في سروايل وليس عليه رداء) لأنه ينكشف حينئذ
عاتقه ولا بد من ستره إذا قدر عليه
قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب ليس على عاتقه شيء رواه البخاري
قال المنذري في إسناده أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي وأبو المنيب عبد الله بن عبد الله العتكي المروزي
وفيهما مقال
$ 2 - (باب الإسبال في الصلاة)