Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 640

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 2, p. 241 The hadith: abudawud:640

$ 83 - (باب في كم تصلي المرأة)

(ليس عليها) أي ليس تحت قميصها أو فوقه (إزار) أي ولا سراويل (قال) أي نعم (إذا كان الدرع سابغا) أي كاملا واسعا

قال الخطابي اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الشافعي والأوزاعي تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وروى ذلك عن بن عباس وعطاء

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها

وقال أحمد بن حنبل المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها

وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت

وقال أصحاب الرأي في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو<span class="matn-hr"> </span>Qقال بن القيم رحمه الله وأخرجه بن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين إلا صفية بنت الحارث وقد ذكرها بن حبان في الثقات

ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنقص وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص وبينهم اختلاف في تحديده ومنهم من قال بالنصف ولا أعلم الشيء مما ذهبوا إليه في التحديد أصلا يعتمد

وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه عليه السلام يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شيء

انتهى

قال المنذري وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال (لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم) أي لم يرفع أحد منهم هذا الحديث بل (قصروا به) أي وقفوه (على أم سلمة) أي جعلوه قولها لا قول النبي صلى الله عليه وسلم

$ 4 - (باب المرأة تصلي بغير خمار)