(فذهب جدي) بفتح جيم وسكون دال من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ذكرا كان أو أنثى
([711]
باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة
(صلاته من الليل) أي صلاة التطوع (وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة) أي نائمة
قال بن الملك الاعتراض صيرورة الشيء حائلا بين شيئين وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي