(وإذا رفع للسجود) أي إذا رفع رأسه من الركوع لكي يسجد بعد ما قام معتدلا (وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك) فيه دلالة على مشروعية الرفع في الموضع الرابع وهو حين القيام من الركعتين
قال البخاري في جزء رفع اليدين ما زاده بن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم
قال بن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع قال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة
وقال بن خزيمة هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فا سناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي وقال بن دقيق العيد وأما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال إذا صح الحديث
فهو مذهبي ففيه نظر
انتهى
ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا والأمر ها هنا محتمل ذكره الحافظ في الفتح