(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال) أي جده عبد الله بن عمرو بن العاص
قال بن حجر ولا يحتمل هنا عود الضمير لجد شعيب فيكون الحديث عن عمرو لأن
المصرح به في غير هذه الرواية هو الأول (ما من المفصل) هو من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح (في الصلاة المكتوبة) أي المفروضة على الأعيان وهي الخمس
$ 9 - (باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين)