(كان إذا قرأ) إلخ
قال المظهر عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة وغيرها وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غيرها قال التوربشتي وكذا عند مالك يجوز في النوافل انتهى
وكذا الحكم في حديث مسلم عن حذيفة أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ
كذا قال ملا علي القارىء في المرقاة
قلت ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي
لأن قوله كان إذا قرأ عام يشمل الصلاة وغيرها وحديث حذيفة مقيد بصلاة الليل كما مر فهو حجة على من لم يجوز التسبيح والسؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تسبيح أو سؤال أو تعوذ في الصلاة مطلقا