(حتى دخل في السن) أي حتى كبر وفي رواية البخاري حتى أسن (حتى إذا بقي أربعين أو ثلاثين آية قام) قال النووي فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ومنعه بعض السلف وهو غلط وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور
وجوزه من المالكية بن القاسم ومنعه أشهب
انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه