(إذا قلت هذا أو قضيت هذا إلخ) قال الخطابي في المعالم قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي أو من قول بن مسعود فإن صح مرفوعا إلى النبي ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي في التشهد غير واجبة وقوله عليه السلام قد قضيت صلاتك يريد معظم الصلاة من القرآن والذكر والخفض والرفع وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام وكنى عن التسليم بالقيام إذا كان القيام إنما يقع عقب السلام ولا يجوز أن يقوم بغير تسليم لأنه تبطل صلاته لقوله عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال المنذري وأخرجه النسائي مختصرا
وقال أبو بكر الخطيب قوله فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك وما بعده إلى اخر الحديث ليس من كلام النبي وإنما هو قول بن مسعود أدرج في الحديث وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام بن مسعود من كلام
النبي وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسين بن أبي الحسين مفصلا مبينا
انتهى
قال أبو الحسن السندي في شرح شرح النخبة وأما قول الخطابي في المعالم اختلفوا فيه هل هو من قول النبي أو من قول بن مسعود فأراد اختلاف الرواة في وصله وفصله لااختلاف الحفاظ فإنهم متفقون على أنها مدرجة
كذا قاله العراقي
انتهى