قوله كيف وقد قيل فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما فاحتمل أن يكون صحيحا فيرتكب الحرام فأمره بفراقها احتياطا على قول الأكثر وقيل بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك وستأتي مباحثه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى الحديث الثاني حديث عائشة في قصة بن وليدة زمعة وستأتي مباحثه في كتاب الفرائض ووجه الدلالة منه
Fath al-Bari on Sahih al-Bukhari 2052
فتح الباري شرح صحيح البخاري — أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
(قوله باب تفسير المشبهات)