قوله كل بيعين بتشديد التحتانية قوله لا بيع بينهما أي لازم قوله حتى يتفرقا أي فيلزم البيع حينئذ بالتفرق قوله إلا بيع الخيار أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه وظاهره حصر لزوم البيع في التفرق أو في شرط الخيار والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازما
Fath al-Bari on Sahih al-Bukhari 2113
فتح الباري شرح صحيح البخاري — أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
(قوله باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع)