قوله ونهى عن تلقي البيوع فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذا كان لأجل المبايعة رابعها حديث بن عمر وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده فدلت الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق لا يلقى حتى يدخل السوق وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وبن المنذر وغيرهم وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي
Fath al-Bari on Sahih al-Bukhari 2164
فتح الباري شرح صحيح البخاري — أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
(قوله باب النهي عن تلقي الركبان)