قوله كتبت إلى بن عباس حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران قوله فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فتح همزة إن وكسرها وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الشهادات وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافا لمن قال إن القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن لأن الرهن كالشاهد للمرتهن قال بن التين جنح البخاري إلى أن الرهن لا يكون شاهدا الثاني والثالث حديثا عبد الله بن مسعود والأشعث وقد تقدما قريبا في كتاب الشرب وأراد من إيرادهما
Fath al-Bari on Sahih al-Bukhari 2514
فتح الباري شرح صحيح البخاري — أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
(قوله باب الرهن عند اليهود وغيرهم)