Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1105

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 7, p. 213 The hadith: muslim:2572

(باب النهي عن الوصال في الصوم)

قوله صلى الله عليه وسلم (إني أظل يطعمني ربي ويسقيني) قال أهل اللغة يقال ظل يفعل كذا إذا عمله في النهار دون الليل وبات يفعل كذا إذا عمله في الليل ومنه قول عنترة ... ولقد أبيت على الطوى وأظله ...

(أي أظل عليه فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب

الصحيح الذي قدمناه في تأويل أبيت يطعمني ربي لأن ظل لا يكون إلا في النهار)

ولا يجوز أن يكون أكلا حقيقيا في النهار والله أعلم

(باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم

تحرك شهوته)

قال الشافعي والأصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها ولا يقال إنها مكروهة له وإنما قالوا إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة كان أملككم لإربه وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا وقيل مكروهة كراهة تنزيه قال القاضي قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود وكرهها على الإطلاق مالك وقال بن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك وروى بن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب وقد علمتم أنها لا تفطر وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر وحكى الخطابي وغيره عن بن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة