Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1204

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 8, p. 123 The hadith: muslim:2887 muslim:2888

(باب جواز مداواة المحرم عينيه)

قوله (عن نبيه بن وهب) هو بنون مضمومة ثم باء مفتوحة موحدة ثم مثناة تحت ساكنة قوله (مع أبان بن عثمان) قد سبق في أول الكتاب أن في أبان وجهين الصرف وعدمه والصحيح الأشهر الصرف فمن صرفه قال وزنه فعال ومن منعه قال هو أفعل قوله (حتى إذا كنا بملل) هو بفتح الميم بلامين وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة وقيل اثنان وعشرون حكاهما القاضي عياض في المشارق قوله (اضمدهما بالصبر) هو بكسر الميم وقوله بعده ضمدهما بالصبر هو بتخفيف الميم وتشديدها يقال ضمد وضمد بالتخفيف والتشديد وقوله اضمدها بالصبر جاء على لغة التخفيف معناه اللطخ وأما الصبر فبكسر الباء ويجوز إسكانها واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية

عليه فيه وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف والله أعلم

(باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه)

ذكر في الباب حديث بن حنين أن بن عباس والمسور اختلفا فقال بن عباس للمحرم غسل رأسه وخالفه المسور وأن بن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن ذلك فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب

على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل