Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1226

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 8, p. 204 The hadith: muslim:2972 muslim:2973 muslim:2974 muslim:2975 muslim:2976 muslim:2977

(باب جواز التمتع)

قوله (عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه) وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وفي الرواية الأخرى نحوه ثم قال قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي الرواية الأخرى تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء وفي الرواية الأخرى تمتع وتمتعنا معه وفي الرواية الأخرى نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه

وسلم وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القران وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه قوله (وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد) فقوله يسلم علي هو بفتح اللام المشددة وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي ثم تركت بفتح التاء أي تركت الكي فعاد السلام علي ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به بواسير فكان يصبر على المهمات وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه قوله (بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت أنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة أما قوله فإن عشت فاكتم عني فأراد به الإخبار بالسلام عليه لأنه كره

أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما بعد الموت وأما قوله لعل الله أن ينفعك بها فمعناه تعمل بها وتعلمها غيرك وأما قوله أحاديث فظاهره أنها ثلاثة فصاعدا ولم يذكر منها إلا حديثا واحدا وهو الجمع بين الحج والعمرة وأما إخباره بالسلام فليس حديثا فيكون باقي الأحاديث محذوفا من الرواية قوله (حدثنا حامد بن عمر البكراوي) هو

منسوب إلى جد جد أبيه أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه فإنه حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه

(باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه)

(صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)