قوله (سألنا بن عمر رضي الله عنه عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا
والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) معناه لا يحل له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى فتجب متابعته والاقتداء به وهذا الحكم الذي قاله بن عمر هو مذهب العلماء كافة وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق الا ما حكاه القاضي عياض عن بن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسع وهذا ضعيف مخالف للسنة