قوله (وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط) هذا تصريح بجواز تسمية الرمل شوطا وقد نقل أصحابنا أن مجاهدا والشافعي كرها
تسميته شوطا أو دورا بل يسمى طوفة وهذا الحديث ظاهر في أنه لا كراهة في تسميته شوطا فالصحيح أنه لا كراهة فيه قوله (ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) الإبقاء بكسر الهمزة وبالباء والموحدة والمد أي الرفق بهم
باب استحباب استلام الركنين اليمانيين
(في الطواف دون الركنين الآخرين)