Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1453

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 10, p. 30 The hadith: muslim:3600 muslim:3601 muslim:3602 muslim:3603 muslim:3604

(باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل)

قوله صلى الله عليه وسلم (أرضعيه) قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم

قوله (مكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته) هكذا هو في بعض النسخ وهبته من الهيبة وهي الإجلال وفي بعضها رهبته بالراء من الرهبة وهي الخوف وهي بكسر الهاء وإسكان الباء وضم التاء وضبطه القاضي وبعضهم رهبته بإسكان الهاء وفتح الباء ونصب التاء قال القاضي هو منصوب بإسقاط حرف الجر والضبط الأول أحسن وهو الموافق للنسخ الأخر وهبته بالواو

وقولها يدخل عليك الغلام الأيفع هو بالياء المثناة من تحت وبالفاء وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه أيفاع وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع والله أعلم

باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء

(وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبى)