Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1493

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 10, p. 123 The hadith: muslim:3746 muslim:3747 muslim:3748 muslim:3749 muslim:3750 muslim:3751

(كتاب اللعان اللعان والملاعنة والتلاعن ملاعنة

قوله (فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي فقال بن جبير قلت نعم) أما قوله إنه قائل فهو من القيلولة وهي النوم نصف النهار وأما قوله بن جبير فهو برفع بن وهو استفهام أي أأنت بن جبير قوله (فوجدته

مفترشا برذعة) هو بفتح الباء وفيه زهادة بن عمر وتواضعه قوله (ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) وفعل بالمرأة مثل ذلك فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة قوله (فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات إلى آخره) فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج لأن الله تعالى بدأ به ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفي النسب إن كان ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج ثم قال الشافعي وطائفة لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها وصححه أبو حنيفة وطائفة قوله (فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) هذه ألفاظ اللعان وهي مجمع عليها قوله صلى الله عليه وسلم

للمتلاعنين (حسابكما على الله أحدكما كاذب) قال القاضي ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة قال وقال الداودي إنما قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه قال والأول أظهر وأولى بسياق الكلام قال وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي وعلى من قال منهم لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحد وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف ووقعت موقع واحد وقد أجازه المبرد ويؤيده قوله تعالى فشهادة أحدهم وفي هذا الحديث أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام قوله (يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها) في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها والمسئلتان مجمع عليهما وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنى لم يسقط مهرها