قوله
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة قال العلماء لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم)
التمر بالتمر والله أعلم
(باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين