Justice CouncilHadith commentaries

al-Minhaj Sharh Sahih Muslim on Sahih Muslim 1618

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج — أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

al-Nawawi (d. 676 AH) Printed edition: vol. 11, p. 57 The hadith: muslim:4152 muslim:4153 muslim:4154 muslim:4155 muslim:4156

(كتاب الفرائض هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير

واختلفوا في اشتقاق الكلالة فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه وقيل من الإحاطة ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال أحدها المراد الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى كما يقال رجل عقيم وامرأة عقيم وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وبن مسعود وزيد بن ثابت وبن عباس رضي الله عنهم أجمعين والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد احتجوا بقول جابر رضي الله عنه إنما يرثني كلالة ولم يكن ولد ولا والد والرابع أنه اسم للمال الموروث قال الشيعة الكلالة من ليس له ولد وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة مع الأب قال القاضي وروي ذلك عن بن عباس قال وهي رواية باطلة لا تصح عنه بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء قال وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد قال وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد هل الورثة كلالة أم لا فمن قال ليس الجد أبا جعلها كلالة ومن جعله أبا لم يجعلها كلالة قال القاضي وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير العلماء لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت وقال بن عباس لا ترث

الأخت مع البنت شيئا لقول الله تعالى ليس له ولد وله أخت وبه قال داود وقالت الشيعة البنت تمنع كون الورثة كلالة لأنهم لا يورثون الأخ والأخت مع البنت شيئا ويعطون البنت كل المال وتعلقوا بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة أن توريث النصف للأخت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولد فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضا لا لأجل توريثها وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم فيرثون معها وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في آخر سورة النساء من كان من أبوين أو من أب عند عدم الذين من أبوين وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها الإخوة والأخوات من الأم في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قوله (عن مالك بن مغول) هو بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة قوله (عن أبي السفر) هو

بفتح الفاء على المشهور وقيل بإسكانها حكاه القاضي عن أكثر شيوخهم قوله